responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 106
[هل الأمر يقتضي التكرار؟]
ولا يقتضي التكرار على الصحيح [1]، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به [2] يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد [3] عليها،
إلا إذا [4] دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس [5]، والأمر بصوم رمضان [6].
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار ([7]

[1] وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان 1/ 299، وقد أخطأ من نسب إلى إمام الحرمين أنه اختار في البرهان التوقف، انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1/ 299 - 300 الهامش، تفسير النصوص 2/ 291 - 293. ومذهب جمهور الأصوليين هو ما قرره إمام الحرمين هنا، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص 41، الإحكام 2/ 155، المحصول 1/ 2/162، أصول السرخسي 1/ 20، المستصفى 2/ 2، كشف الأسرار 1/ 123، تيسير التحرير 1/ 351.
[2] ليست في " ب ".
[3] في " ب " يزاد.
[4] في " المطبوعة " ما.
[5] كما في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) سورة البقرة الآية 43، فقد دلّ الدليل كحديث ليلة المعراج على تكرارها في كل يوم وليلة، انظر صحيح البخاري مع الفتح 2/ 6، حاشية الدمياطي ص 9.
[6] كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة الآيات 183 - 185، فقد دلّ الدليل على تكراره في كل رمضان من كل عام كما في قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (صوموا لرؤيته ... ) رواه البخاري ومسلم، صحيح البخاري مع الفتح 5/ 25، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 155.
[7] وهذا قول جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد في رواية وهو قول أكثر أصحابه كما نقله ابن النجّار، وهو قول أبي إسحاق الإسفرايني كما نقله عنه إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام، ونسبه الغزالي في المنخول لأبي حنيفة والمعتزلة ونسبه القرافي إلى مالك وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 224، الإحكام 2/ 155 المنخول ص 108، المسودة ص 5، شرح الكوكب المنير 3/ 43، المحصول 1/ 2/62، أصول السرخسي 1/ 20، البحر المحيط 2/ 385، فتح الغفّار 1/ 31، إرشاد الفحول ص 94، شرح العضد 2/ 79، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 376، المعتمد 1/ 57، شرح تنقيح الفصول ص 130، شرح مختصر الروضة 2/ 374 - 375، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/266، العدة 1/ 264.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست